الشيخ الكليني

160

الكافي

لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قال : قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل ( 1 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح . ( باب الغش ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشنا ( 2 ) . 2 - وبهذا الاسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم . 3 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش . 4 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك والغش ، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 3 ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت

--> ( 1 ) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره الأصحاب ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق . ( آت ) ( 2 ) ظاهره الغش معهم ( عليهم السلام ) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد . ( آت ) ( 3 ) هذا من الغش المحرم . ( آت )